أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لاستخراج تصاريح العمل في أبوظبي اعتباراً من أبريل المقبل، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل إلكترونياً.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، إن «استكمال مرحلة إصدار التصاريح إلكترونياً، بعد أن شملت الإمارات الأخرى على فترات سابقة، يؤكد التزام وزارتي الداخلية والعمل بترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجسيد استراتيجية الحكومة الاتحادية على أرض الواقع، من حيث الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم».
وأكد بن ديماس حرص وزارة العمل على المضي قدماً في تطبيق مراحل مشروع الربط الإلكتروني، مضيفاً أن الإجراءات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد والمال على المتعاملين، لاسيما أنها تربط تصريح العمل بإذن دخول العامل الى الدولة، ما يتيح إنجاز المعاملات المطلوبة في خطوة واحدة، من دون حاجة إلى أن يراجع أصحاب طلبات التصاريح إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لاستكمال إجراءات استخراج التصريح بعد إنجازها لدى وزارة العمل، وفقاً للإجراء المعمول به حالياً.
وتابع أنه بموجب الإجراءات الجديدة، ستبدأ وزارة العمل اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، بالتدقيق على طلبات التصاريح التي يقدمها المتعاملون في أبوظبي عبر مراكز الخدمة «تسهيل» أو المنشآت المشتركة في نظام «تسهيل» أو مكاتب الطباعة، ومن ثم تبادل بيانات تلك التصاريح الكترونياً مع وزارة الداخلية، والردّ على أصحاب الطلبات، سواء بالموافقة عليها أم برفضها أو بإبلاغهم بضرورة استكمال المستندات المطلوبة أو تصويب الملاحظات إن وجدت.
وأشار إلى أنه سيتم إخطار المتعامل، الذي تمت الموافقة على طلبه، لإبلاغه بأن يسدد الرسم المقرر على إصدار التصريح، حسب فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل، وتقديم الضمان المصرفي عن كل عامل، خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
وتابع أنه في حال لم يبادر مقدم الطلب باستيفاء المطلوب منه، سواء من حيث سداد الرسم، أم من حيث تقديم الضمان المصرفي خلال المدة المحددة، سيتم إلغاء الموافقة على الطلب.
وأكد بن ديماس ضرورة أن يقوم مقدم طلب تصريح العمل، بعد سداده الرسوم المطلوبة، وتقديم الضمان المصرفي، باستخراج إذن دخول العامل إلى الدولة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، خلال الفترة المحددة، مضيفاً أنه لن يمنح إذن الدخول في حال لم يلتزم بالمدة (30 يوماً) وسيضطر الى تقديم طلب جديد.
وقال إن استبدال مدة سداد الرسوم المقررة على التصريح والضمانات المصرفية من 60 يوماً، وفقاً للإجراءات الحالية، إلى 30 يوماً، يأتي نظراً إلى كون الإجراءات الجديدة تختصر الخطوات التي يفترض أن يستوفيها مقدم الطلب، حيث لن يكون أمامه سوى سداد الرسوم والضمانات عند الموافقة على طلبه، واستخراج إذن دخول العامل من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب خلال المدة المنصوص عليها، التي تعتبر مدة كافية. يذكر أن مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسة على مراحل عدة، تضمنت المرحلة الأولى من المشروع إلغاء بطاقات وتصاريح العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق